السيد محمد علي العلوي الگرگاني
216
منهج الصالحين
لم يدخل في الركعة الثالثة اتمّها قصراً وصحت ، وإذا كان بعد الدخول في الركعة الثالثة قبل الركوع ، ايضاً هدم قيامه واتمّها قصراً ، والأحوط استحباباً إعادتها قصراً ، أما إذا كان بعد ركوع الركعة الثالثة فالأحوط وجوباً اتمامها ثم إعادتها قصراً ، وأما باقي الصلوات فيأتي بها قصراً . مسألة 1355 : المقيم إذا تمّت له عشرة أيام ، لا يجب عليه تجديد النية ، وإن عزم على البقاء أكثر . مسألة 1356 : يجب على المقيم الصوم الواجب ، ويصح منه الصوم المستحب أيضاً ولا تسقط عنه نوافل الظهرين والعشاء ، وكذا يأتي بصلاة الجمعة . مسألة 1357 : المقيم إذا بدا له الخروج إلى مادون المسافة ، بعد اتيانه بصلاة رباعية ، ثم العودة إلى مكان اقامته والبقاء بعد ذلك عشرة أيام ، صلى تماماً في ذهابه وايابه ومقصده ، أما إذا لم يقصد الإقامة عشرة أيام بعد رجوعه ، اتمّ في ذهابه ، ومقصده ، أما في رجوعه ومحل إقامته فمادام لم يخرج ، فالأحوط وجوباً الجمع بين القصر والتمام . مسألة 1358 : المقيم الذي صلى صلاة رباعية ، إذا عزم على المسير أقل من ثمانية فراسخ ، مع البقاء في المقصد عشرة أيام ، اتمّ في الذهاب والمقصد ، أما إذا عزم على المسير ثمانية أو أكثر ، ولم يقصد البقاء عشرة أيام في المقصد ، قصّر في الذهاب والمقصد . مسألة 1359 : المقيم إذا بدا له السفر إلى أقل من أربعة فراسخ بعد صلاة رباعية ، إذا تردّد في الرجوع إلى محل إقامته ، أو غفل عن نيّة الرجوع وعدمها ، أو عزم على الرجوع ، ولكنه تردد في البقاء في المقصد عشرة أيام أم أقل ، اتمّ صلاته ، وإذا كان غافلًا عن نية البقاء أو السفر ، وجب عليه من ذهبه إلى ايابه ، وفي محل إقامته ، الاتمام والأحوط استحباباً في الصورة